الشهيد الثاني
64
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
المشتري على الثاني . « ولو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده » وأ نّه يستحقّ عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخّر « حلف الشريك » لأنّه منكر والأصل عدم الاستحقاق « ويكفيه الحلف على نفي الشفعة » وإن أجاب بنفي التأخّر ؛ لأنّ الغرض هو الاستحقاق ويكفي اليمين لنفيه ، وربما كان صادقاً في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخّراً لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة ، فلا يكلّف الحلف على نفيه . ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخّر على تقدير الجواب به ؛ لأنّه ما أجاب به إلّا ويمكنه الحلف عليه ، وقد تقدّم مثله في القضاء « 1 » . « ولو تداعيا السبق تحالفا » لأنّ كلّ واحد منهما مدّعٍ ومدّعى عليه ، فإذا تحالفا استقرّ ملكهما ؛ لاندفاع دعوى كلٍّ منهما بيمين الآخر « ولا شفعة » لانتفاء السبق .
--> ( 1 ) راجع الجزء الثاني : 96 .